الشيخ محمد علي الأراكي

239

المسائل الواضحة

أو إلى أن سفره كان إلى مسافة ثمانية فراسخ فإن لم يكن قد وصل إلى ركوع الركعة الثالثة وجب عليه الاقتصار على الركعتين فتنتهي صلاته قصرا وان كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته وبعيدها قصرا ما دام هناك وقت يسع ولو لركعة من الصلاة . مسألة - 1358 : إذا كان المسافر جاهلا ببعض خصوصيات صلاة المسافر كأن لم يدر مثلا أنه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا مع العود في نفس اليوم أو الليلة فإذا نوى الصلاة الرباعية تماما وقبل ركوع الركعة الثالثة أدرك ان صلاته قصر أتمها قصرا وان أدرك ذلك بعد ان دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ويعيدها قصرا ما دام هناك وقت يسع ولو لركعة من الصلاة . مسألة - 1359 : إذا دخل المسافر الذي يجب عليه إتمام الصلاة أربعا في الصلاة بنية القصر وفي أثناء الصلاة التفت إلى أن صلاته تمام وجب عليه إتمامها أربعا والأحوط استحبابا إعادة الصلاة تماما بعد الانتهاء من تلك الصلاة . مسألة - 1360 : إذا لم يصل المسافر وعاد إلى وطنه قبل انقضاء الوقت أو وصل إلى بلد أراد الإقامة فيه عشرة أيام قبل أن ينقضي وقت الصلاة وجب عليه الإتيان بالصلاة تماما . وإذا لم يكن مسافرا ولم يصل في أول الوقت ثمَّ سافر وجب عليه القصر . مسألة - 1361 : إذا فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء حال كونه مسافرا وكان الواجب عليه التقصير وجب عليه قضاؤها قصرا أيضا وان أتى بالقضاء في غير حالة السفر . وإذا فاتت الصلاة من غير المسافر وجب عليه قضاؤها تماما وإن أتى بالقضاء في السفر . مسألة - 1362 : يستحب للمسافر بعد كل صلاة قصر أن يقول : « سبحان اللَّه